ممارسة دعوى الزور الفرعي
ممارسة دعوى الزور الفرعي
خالد الغزاوي طالب باحث بسلك الدكتوراه جامعة محمد الخامس الرباط كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية سال مقدمة يكتس ي عنصر إلاثبات بوجه عام دورا مهما للحسم من املنازعات القضائية سواء في املادة الجنائية أواملادة املدنية، طبقا 673 للقاعدة القانونية التي تلزم من يدعي حقا من الحقوق أن يثبت ذلك بإدالئه بالحجج وألادلة الكافية التي تؤيد ادعائه. ويعتبر الدليل الكتابي وسيلة إلثبات الحقوق سواء أكان املستند رسميا أو عرفيا، وهو طريق إلثبات التصرفات القانونية والوقائع املادية دون تمييز، أي أنه يتمتع بحجة تعتمد في إثبات الحقوق أيا كانت قيمتها، وهذه ميزة تميزالدليل الكتابي عن غيره من ألادلة ألاخرى. واملصادر التي ينتج عنها الدليل الكتابي بحسب التعدد الذي يعتمده املشرع املغربي، غيرأن أهمها على املستوى العملي يتمثل في الورقة الرسمية والورقة العرفية 674 675 . وإذا كان في غالب ألاحيان ما يتم التسليم بحجية املستندات املدلى بها أمام القضاء في النزاعات املقدمة من قبل ألاطراف، فإنه يحدث في بعض ألاحيان أن تتم املنازعة في هذه البيانات واملستندات بالطرق القانونية، مما يفتح املجال أمام إنطالق أحد املساطر 676 كتحقيق الخطوط والزورالفرعي وهو موضوع هذا املقال. ويعتبرالزورالفرعي، في النطاق الجنائي أوالنطاق املدني من أهم املوضوعات القانونية املثيرة للجدل في الفقه والقضاء على حد سواء، لكونه لم يأخذ الحيزالكافي من إلاحاطة والدراسة وكذا لوجود عدة ثغرات قانونية في تنظيم دعوى الزورالفرعي. ويقصد بدعوى الزورالفرعي " ادعاء يدلي به الخصم في شكل طلب عارض في دعوى أصلية قائمة، مما يجعلها وسيلة دفاع في ذات موضوع الدعوى كنزاع فرعي يقتض ي إثباتها إلى إجراء تحقيق على املستند املدعى به بالزور، مما ينتج عن ذلك وقف الفصل في الدعوى ألاصلية " 677 . وتهدف دعوى الزور الفرعي في املادة املدنية إلى إسقاط حجية الدليل الكتابي، بمعنى أن الادعاء ينصب على زورية املستند املحتج به دون النظر إلى مرتكب الزورومعاقبته كما هو الشأن بالنسبة للزورالجنائي. يا ترى إلى أي حد استطاعت النصوص القانونية والتطبيقات القانونية إبرازشروط وإجراءات ممارسة دعوى الفرعي؟. وملالمسة هذا املوضوع، نقترح سلو التصميم آلاتي: املطلب ألاول: شروط قبول دعوى الزورالفرعي املطلب الثاني: إجراءات دعوى الزورالفرعي 673 إلاثبات لغة: هو الدليل الذي يستبين به الحق ويظهر، يقال تبت ألامر عنده، أي تحقق وتأكد، وتبت تثبيتا وإثباتا وأثبت الحق جعله تابتا. انظر أحمد بن محمد بن علي املغري الفيومي، املصباح املنير، الجزء ألاول، املكتبة العلمية، بيروت، تاريخ للنشر، ص: 55 . أما في الاصطالح القانوني فهو إقامة الدليل أمام القضاء بالطرق التي حددها القانون على وجود واقعة قانونية ترتب آثارها، ومن هنا يتضح بأن إلاثبات أو البينة هي أداة لصيانة الحقوق املشروعة ووسيلة لحمايتها من أي تعد، ومن كل ألاعمال التي من شأنها أن تعرضها للفقدان، وهي في جوهرها ألاداة القانونية الرئيسية إلقناع املحكمة إلثبات واقعة أوتصرف قانوني يحميه القانون. انظر املعطي الجبوجي: القواعد املوضوعية وإشكالية إلاثبات.الطبعة ألاولى، 3553 ،مكتبة الرشاد، ص: 2 وما يليها. وانظركذلك خالد سعيد إلاثبات في املنازعات املدنية، دارالسالم للطباعة والنشروالتوزيع ، الرباط، ط 3531 ص: 5 وما يليها. 674 - عرف املشرع املغربي الورقة الرسمية في الفصل 135 ق من ق. ل.ع بقوله: " الورقة الرسمية هي التي يتلقاها املوظفون العموميون الذين لهم صالحية التوثيق في مكان تحريرالعقد وذلك في الشكل الذي يحدده القانون". ويضيف في الفقرة الثانية من نفس الفصل أنه: " وتكون رسمية أيضا: 3 -ألاوراق املخاطب عليها من القضاة في محاكمهم. 3 -ألاحكام الصادرة من املحاكم املغربية وألاجنبية بمعنى أن هذه ألاحكام يمكن حتى قبل صيرورتها واجبة التنفيذ أن تكون حجة على الوقائع التي تثبتها. - وتعرف الورقة العرفية بأنها ورقة صادرة عن أحد ألافراد دون أن يتدخل موظف عمومي في تحريرها بحكم وظيفته، ويجوز أن يحررها موضوعا ولكن بصفته الشخصية وليس الوظيفية، وقد سميت 675 عرفية بخضوعها لقواعد العرف والعادة بعيدا عن التقييد بالقواعد الرسمية. انظر نجيب حسني، شرح إلاجراءات الجنائية، ط.م 3155 ،دار النهضة العربية، ص 832. - يتم سلو مسطرة تحقيق الخطوط في حالة إنكار خصم ما نسب إليه من كتابة أو توقيع، أو صرح بأنه ال يعترف بما نسب إلى الغير. وفي هذا السياق ينص الفصل 51 من قانون املسطرة املدنية بأنه: " 676 إذا أنكرخصم ما نسب إليه من كتابة أوتوقيع أوصرح بأنه ال يعترف بما نسب إلى الغيرأمكن للقاض ي صرف النظر عن ذلك، إن رأى أنه غير ذي فائدة في فصل النزاع، إذا كان ألامر بخالف ذلك، فإنه يؤشر على املستند ويأمر بتحقيق الخطوط بالسندات وبشهادة الشهود وبالخبير عند الاقتضاء". 677 - عبد السالم حادوش، هل مجرد الدفع بالزورمستلزم التخاذ إلاجراءات املنصوص عليه في القانون؟، مجلة القضاء، ع 322 ص: 321 وما بعدها. عدد 10 / 5102 161 املطلب ألاول: شروط قبول دعوى الزور الفرعي ، يرفع تبعا لدعوى قائمة أصال، وبمناسبة النظر فيها أمام القضاء، وينصب على ً عارضا ً يعتبر إلادعاء بالزور الفرعي ادعاءا املستندات املقدمة في هذه الدعوى حيث يقدم في شكل طلب عارض ، يكون منطلقا أساسيا لقيام املحكمة بإجراءات الزوراملنصوص 678 عليها قانونا. والزور الفرعي بهذه املثابة يجب أن تتوفر فيه مجموعة من الشروط ألاساسية لقيام الدعاوى عموما، من أهلية وصفة 679 ومصلحة ، وانطالقا من كونه دعوى تبعية أو فرعية يشترط القانون شروط خاصة تتماش ى أو تتالءم مع طبيعة دعوى الزورالفرعي كمسطرة خاصة واستثنائية، وتتمثل في أن ينصب الزور الفرعي على مستند مقدم في النزاع ألاصلي املعروض على املحكمة، وأن يكون منتجا في هذا ألاخير، ثم أن يكون طالب الادعاء جدي في ادعائه، وال يروم إلى عرقلة السيرالعادي للدعوى ألاصلية املوقوفة عن طريق املماطلة والتسويف. وعليه سنتناول شروط قبول الزورالفرعي من خالل تبيان شرط وجود نزاع أصلي قائم في) الفقرة ألاولى(، على أن نخصص ) الفقرة الثانية(، للشرط املتعلق بضرورة أن يكون الزورالفرعي منتجا وجديا في النزاع ألاصلي. الفقرة ألاولى: وجود نزاع أصلي قائم يشترط لقبول الزور الفرعي أن يكون نزاعا أصليا قائما، أي قبل أن يتم الفصل فيه أمام القضاء، ألنه متى تم الفصل في الدعوى ألاصلية امتنع أن تتصل بها دعوى عارضة أوفرعية، ذلك أن دعوى الزورالفرعي ليست دعوى مستقلة بل هي مرتبطة بالدعوى ألاصلية تدور معها وجودا وعدما، وتطبيقا لذلك، إذا رفعت دعوى الزورالفرعي أثناء سريان الدعوى ألاصلية أمام محكمة أول درجة، كان الحكم الصادرفيها ابتدائيا، وإذا رفعت أثناء تداول الدعوى ألاصلية استئنافيا كان الحكم الصادر فيه نهائيا. ال يكون ملدعي الزورإال أن يلجأ في شأنه إلى 680 أما إذا قض ي في موضوع النزاع ألاصلي بحكم حائز لقوة الش يء املقض ي به، الطريق الجنائي، أو إلى إقامة دعوى الزور ألاصلية، وملا يحصل على حكم بزورية املستند، له أن يسلك طريق الطعن بإعادة النظر في الحكم الذي بنى على أدلة إثبات تثبت زوريتها طبقا للفصل 153 من ق. م.م املتعلق بإعادة النظر. والزورالفرعي سواء كان جنائيا أو مدنيا، هو متفرع أساسا عن دعوى أصلية، وعلى اعتبارالزورالفرعي دعوى غيرمستقلة ترفع تبعا لدعوى قائمة أصال بمناسبة النظر فيها أمام القضاء، فهي بهذه املناسبة تعد من بين الطلبات العارضة التي تمارس أثناء سير الدعوى، بحيث ال يمكن أن تكون دعوى مستقلة، فهي تستند أساسا على دعوى قائمة. وعليه فإنه لقيام دعوى الزورالفرعي أثناء سريان دعوى قيد النظر، يجب أن تتوفرالشروط آلاتية 681 : 3 -تقديم الادعاء بالزورالفرعي كطلب عارض يرمي إلى استبعاد الوثيقة املحتج بها. 3 -أن يكون النزاع ألاصلي قائم قيد النظرولم يفصل فيه بحكم حائزلقوة الش يء املقض ي به. أما الصيغة إلاجرائية التي يقدم بها الطعن بالزورالفرعي، فهنا من يعتبره مجرد دفع ال يستوجب إثارته في شكل مقال مؤدى عنه الرسوم القضائية، بل يكفي أن يأتي في صورة جواب على مقال الدعوى، بواسطة مذكرة جوابية. وهو ما أكدته محكمة النقض في أحد القرارات ، والذي جاء فيه بأنه: "حقا حيث إنه وحتى مع فرضية التسليم بأن ما أثير أمام املحكمة من طرف الطاعن هو طعن 682 بالزور الفرعي في التوقيع املنسوب إليه يخضع للبت فيه للفصول 65 وما يليه من قانون املسطرة املدنية، فإن قواعد املسطرة املدنية ال توجب إثارة الزورالفرعي بمقتض ى مقال عارض مؤدى عنه الرسم القضائي، وأن إشارة الفصل 64 من قانون املسطرة املدنية إلى الطلب العارض املتعلق بالزورالفرعي ال يعني وجود تقديمه بمقال مؤدى عنه الرسوم القضائية...". 678 - الطلب العارض هو الذي يقدم أثناء النظرفي الدعوى املعروضة على املحكمة بموجب طلب أصلي ويتساوى به إما بالتصحيح أوالتعدي أوالتغيير في موضوعها أو سببها أو أطرافها. انظرعبد الكريم الطالب، الشرح العملي لقانون املسطرة املدنية، ط 8 ،أبريل 3551 ،نشروتوزيع مطبوعات املعرفة- مراكش , ص5. أحمد أبو الوفا : التعليق على نصوص قانون املرافعات منشأة املعارف إلاسكندرية، ط2 ،3121 ص :33 . - الفصل 3من قانون املسطرة املدنية 679 680 - ينص الفصل 183 من قانون الالتزامات والعقود بأن " قوة الش يء املقض ي به ال تبث إال ملنطوق الحكم وال تقوم إال بالنسبة إلى ما جاء فيه أوما يعتبرنتيجة ومباشرة له، ويلتزم أن يكون الش يء املطلوب هو نفس ما سبق طلبه أن تؤسس الدعوى على نفس السبب. - أن تكون الدعوى قائمة بين نفس الخصوم ومرفوعة منهم وعليهم "بنفس الصفة". 681 - محمد ألازهر: املسطرة املدنية: الدعو ى املدنية ط الثانية ,3531 ص, 133. 682 - قرار عدد 233 صادربتاريخ 32/53/3555 في امللف املدني عدد 25/3/3/3 3556 مشارإليه عند محمد املجدوبي إلادريس ي، إجراءات التحقيق في الدعوى في قانون املسطرة املدنية املغربي، مطبعة الكاتب العربي، دمشق الطبعة ألاولى، 3116 ،ص: 28. عدد 10 / 5102 162 وكما ال يمكن قبول إلادعاء بالزورالفرعي من طرف املحامي إال إذا أدلى بتوكيل خاص من منوبه يوكله، ويأذن له بإقامة دعوى الزورالفرعي في مستند معين وإال كان الادعاء بالزورالفرعي غيرمقبول، وهو ما أكدته محكمة الاستئناف بالجديدة في قرار لها والذي جاء فيه: " كما أن الحكم املستأنف خرق مقتضيات الفصل 56 من الظهير الشريف املنظم ملهنة املحاماة، فالطاعنون حددوا بشكل واضح ودقيق الوثائق املطعون فيها بالزور خصوصا وأن الفصل املذكور ال يستلزم شكال خاصا في الوكالة من أجل الطعن بالزور، 683 وأن تحديد الوثيقة يتم من خالل ملتمس كتابي املدلى به وحسما لكل نقاش..." . ويشترط باإلضافة إلى وجود نزاع أصلي قائم لقبول دعوى الزورالفرعي أن يكون الادعاء بخصوصها منتجا وجديا، حتى يتحقق الهدف من مسطرة الزورالفرعي واملتمثل في منع إطالة أمد النزاع. الفقرة الثانية: أن يكون الزورالفرعي منتجا وجديا في النزاع ألاصلي ينص الفصل 13 من قانون املسطرة املدنية على أنه: " إذا طعن أحد ألاطراف أثناء سريان الدعوى في أحد املستندات املقدمة بالزورالفرعي، صرف القاض ي النظرعن ذلك إذا رأى أن الفصل في الدعوى ال يتوقف على هذا املستند". ويتضح من النص أعاله ‘ أنه لقبول الزورالفرعي البد أن يكون معه الادعاء منتجا وضروريا للفصل في الدعوى ألاصلية، كما أن املحكمة ال تستجيب لطلب مدعي الزورإال إذا كان املستند أساسيا في الدعوى ويتوقف عليه الفصل، أما في الحالة التي ال يكون منتجا فيها، تقض ي بعدم قبول الادعاء بالزورالفرعي. وهذا ما أكده قرار محكمة النقض والذي جاء فيه: " الدفع بالزورفي عقد النكاح قد تجاوزه القراراملطعون فيه لوجود أحكام سابقة في املوضوع ولوجود عقد الطالق من الطاعن أوقعه على املطلوبة في النقض، ألامر الذي جعل القرار يستغني عن النظر في الدفع املذكور لعدم جدواه، إذ ال يتوقف الفصل في الدعوى عليه طبقا ملا نص عليه 684 الفصل 65 من قانون املسطرة املدنية خصوصا والطاعن يعترف بالطالق وال طالق بدون زواج مما يجعل القرارعلى صواب" . وهو التوجه نفسه الذي سارت عليه محكمة النقض في قرار آخر لها والذي جاء فيه: " فللمحكمة أن تحكم في جوهر القضية 685 ألاصلية عمال باملادة 65 من قانون املسطرة املدنية إذا تبين لها أن الفصل فيه ال يتوقف على الوثيقة املدعى فيها بالزور" . وتجدرإلاشارة إلى أن تقدير مدى جدية إلادعاء بالزورالفرعي في موضوع دعوى الزورالفرعي مسألة موضوع خاضعة للسلطة التقديرية للقضاء بناء على دراسة وسائل إلاثبات املعروضة أمامه. ويتمثل الهدف ألاساس ي من اشتراط الجدية في إلادعاء بالزور الفرعي منع ألاطراف من إتخاذ الدعوى طريقا للمماطلة والتسويف، وخلق نزاع بدون مصلحة، ألن ذلك ال يلزم القاض ي بإجراء التحقيق في الزورمتى تبين له عدم جدية إلادعاء ، كما يشترط 686 لقبول الادعاء بالزور الفرعي عدم قفل باب املناقشة أي أن تقدم هذه الدعوى في الوقت الذي مازالت فيه طيلة التحقيق أمام 687 القضاء . املطلب الثاني: القواعد إلاجرائية لدعوى الزورالفرعي يرى أحد الفقه 688 أن الطعن بالزورالفرعي في املستند الرسمي، ليس دفعا يمكن إثارته، بل طلب عارض يجب أن يستوفي جميع الشروط القانونية للطلبات العارضة. وهكذا بعد استيفاء إجراء تقديم الطلب العارض بالزورالفرعي بالطرق القانونية يأتي إلاجراء املوالي املتمثل في إنذارالخصم الذي أدلى باملستند الختبارنواياه، وما إذا كان ينوي استعمال املستند أم ال؟ داخل أجل حدده املشرع املغربي في 5 أيام طبقا للفصل 13 من قانون املسطرة املدنية. وعليه سنتناول إلاجراءات أعاله تبعا: 683 - قرار عدد 212 صادربتاريخ 52/33/3531 قرارغيرمنشور. 684 - قرارمحكمة النقض منشور بمجلة قضاء املجلس ألاعلى عدد 13-12 نونبر 3151 ،ص: 383. 685 - قرار محكمة النقض عدد 325 ،الصادربتاريخ 32 مارس 3165 ،الغرفة املدنية، منشور بمجلة القضاء والقانون عدد 13 ،أكتوبر 3165 ص: 21. 686 - انظر قرارصادرعن محكمة النقض املصرية صادربتاريخ 8/51/3155 ،مجموعة محكمة النقض، 2/51/332 ص338 .وكذلك قرار محكمة النقض العدد 355 ،منشور بمجلة قضاء املجلس ألاعلى عدد 28 - 26 مارس 3158 ،ص: 388 ، 687 - جواد بوكالطة إلادريس ي: الطبيعة القانونية لدعوى الزورالفرعية في القانون املغربي املقارن، مكتبة الرشاد، سطات، ص:331. 688 - محمد ألازهر: املسطرة املدنية، الدعوى املدنية، ط 3 ،3531 ،ص: 131
الفقرة ألاولى: إنذار املتمسك باملستند يعتبر توجيه إلانذار للخصم إلاجراء الفاصل في إعمال إجراءات الزور الفرعي من عدمها ، كما يسمح للخصم الذي قدم 689 املستند أن يراجع مواقفه قبل فوات ألاوان، وحسب الفصل 13 من قانون املسطرة املدنية فإن ألامرال يخرج عن الفرضيات آلاتية: 3 -إما أن يصرح الطرف املدلي باملستند أنه يتخلى عن استعماله، وبالتالي يتم استبعاد املستند من الدعوى واعتباره كأنه لم يكن. 3 -وإما أن يصرح الطرف بأنه ينوي استعمال املستند املدعى به في الزورحيث تأمر املحكمة بإيداع أصل املستند بكتابة الضبط 690 والتأشير عليه . الفقرة الثانية: ألامر بوضع أصل املستند يعتبرإيداع أصل املستند املدعى فيه بالزورلدى كتابة ضبط املحكمة آخر إجراء للإلنطالق الفعلي ملسطرة الزورالفرعي، فإذا لم يتم وضع أصل املستند داخل أجل ثمانية أيام، اعتبرالطرف الذي أثار زورية املستند قد تخلى عن استعماله طبقا ملا نص عليه الفصل 12 من قانون املسطرة املدنية، أما إذا وضع أصل املستند يقوم القاض ي املقرر أواملكلف بالقضية بإنجازمحضر يصف فيه حالة 691 املستند وما لحقه من تغيير أو إقحام وما شابه ذلك كما يحرر املحضر بحضور النيابة العامة التي تدلي بمستنتجاتها بخصوص الزور، وبمجرد ما يتم تحرير املحضر وتحديد مواضيع الزوريتم الشروع في تحقيق الزور، وإثباته بالسندات أوبشهادة الشهود أوبواسطة خبرة فنية، وفي هذا السياق جاء في قرار صادر عن محكمة الاستئناف بالجديدة ما يلي: "وألاجدر أن تأمر املحكمة بإجراء خبرة بتحقيق الخطوط مع تحديد الوثائق التي ينوي الطالب الطعن فيها بالزور..." 692 . وبعدما تكون قد قامت بتحرير املحضر الذي يصف حالة املستند، فإنها تنتقل لجوهر النزاع من خالل ألامر بمباشرة إلاجراءات الالزمة للتأكد من زورية املستند من عدمها، وللمحكمة في سبيل كشف الزورالقيام بكافة إلاجراءات الالزمة واملمكنة، حيث يمكن املقارنة بين التوقيعات أوالكتابة وتعتمد في املقارنة على السندات الرسمية أوإلاستماع إلى الشهود. وتخلص املحكمة إما لقبول الادعاء بالزورالفرعي والحكم بزورية املستند مع ألامر في نفس الحكم بحذف وتمزيق املحرر كال أو بعضا، أوالحكم بعدم ثبوت الزور، وبالتالي الحكم على مدعي الزوراملرفوض طلبه بغرامة من 855 درهم إلى 3855 درهم دون املساس بالتعويضات املدنية املمكن الحكم بها. - وهو ما أكدته محكمة الاستئناف بالجديدة في قرار لها تحت عدد 335 الصادر في تاريخ 58/56/3555 والذي جاء فيه:" وبعد تعقيب نائبة املدعية ملتمسة بقرار تطبيق الخبرة... والذي عاب عليه 689 املستأنفون مجانبته للصواب فيما قض ى به خرقا ملقتضيات الفصل 12 من قانون املسطرة املدنية، وعدم احترام تسلسل مسطرة الزورالفرعي املتمثلة في تقديم مقال عارض بالزورثم توجيه إنذارللطرف املتمسك باملستند املدعى فيه بالزور...". قرارغيرمنشور. 690 - جواد بوكالطة إلادريس ي، م. س ص. 351. 691 - يعتبرالزورالفرعي من بين القضايا التي يجب تبليغها إلى النيابة العامة طبقا للفصل1من ق م م 692 - قرار عدد 25 صادرتاريخ 32/33/3555 ،ملف مدني، قرارغيرمنشور.
تعليقات
إرسال تعليق